السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

109

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) راجع متن الجواهر 21 : 222 - 225 ، كتاب الجهاد جاء في المتن : « الرابعة : الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام ، ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها فالأحرار لا سبيل عليهم ، وأما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة ولو عرفت بعد القسمة فلأربابها القيمة من بيت المال ، وفي رواية تعاد على أربابها بالقيمة ، والوجه إعادتها على المالك ويرجع الغانم بقيمتها على الإمام عليه السّلام » . ( 2 ) لاحظ الوافي 9 : 139 ، والتهذيب 6 : 160 ، ذيل الحديث 4 ، والاستبصار 3 : 5 ، ذيل الحديث 5 . ( 3 ) الجواهر 21 : 223 . ( 4 ) الوسائل 15 : 98 ، الباب 35 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 3 .